المحقق الكركي

13

جامع المقاصد

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية ، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء . ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة . والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلا بول الإبل للاستشفاء .